المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى معاصرة تهم المسلم في حياته اليومية


الهبصي
10-27-2007, 04:39 PM
أخي عضو منتديات مجالس بني سليم:
سوف يتم تحديث هذه الصفحة بشكل مستمر (إن شاء الله)
=====================================

س1: ماحكم التعامل مع برامج محادثات الصداقة التي تتم عبر الإنترنت كتابةً ، وبدون سماع صوت المتحدثة ؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد صان الإسلام العلاقات بين الأفراد، وحدَّها بسياجٍ يلائم النفسَ البشرية، فحرم العلاقة بين رجلٍ وامرأةٍ إلا في ظل زواج شرعي ، وكذلك لا يصح مخاطبة رجلٍ امرأةً ، ولا امرأةٍ رجلا إلا لحاجة. وإن كانت ثَمَّ حاجةٌ داعيةٌ إلى الخطاب بينهما فليكن ذلك في حدود الأدب والأخلاق، قال تعالى: ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ). [الاحزاب: 53]. وقال تعالى: ( إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ). [ الأحزاب 32]. والخطاب قد يكون باللسان والإشارة والكتابة، فهو عبارة عن كل ما يبين عن مقصود الإنسان. قال تعالى: ( قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ). [آل عمران:41]. وقال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا
فالواجب على المسلمين الحذر من مخاطبة النساء عبر ما يعرف بمواقع الصداقة على الإنترنت، فذلك من طرق الشيطان وسبل الغواية قال تعالىيا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) .[ النور: 21].
وإذا كانت الصداقة بالواسطة ممنوعة محرمة، فإن كل علاقة أو صداقة أكثر قرباً ومباشرة، كالصداقة عبر الهاتف، أو اللقاء المباشر، أو غير ذلك أشد تحريماً وأعظم خطراً، والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
المرجع: [Only Registered Users Can See Links]
---------------------------------
س2:ما حكم مشاهدة الصور الفاضحة على جهاز الإنترنت . جزاكم الله الخير.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لا يجوز مشاهدة الصور الفاضحة المشتملة على كشف العورات في جهاز الإنترنت أوغيره من وسائل الإعلام، والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
المرجع:[Only Registered Users Can See Links]
------------------------------
س3:ما هو حكم التلفزيون؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد جرى على ألسنة كثير ممن يعتنون بالفتوى أن التلفاز جهاز ذو حدين: صالح للخير وصالح للشر .
ولا شك أن هذا كلام صحيح - في الجملة - لو أن السائل واحد من اثنين:
1 - جهة تمتلك قناة بث وهي آخذة بزمام الأمور فيها، لا يبث فيها إلا ما تريد مما هو نافع .
2 - شخص عنده جهاز تلفاز متحكم فيه لا يفتحه إلا هو أو من يثق به ، فإذا رأى النافع - وهو قليل - فتح عنه وإذا رأى غيره أغلق الجهاز .
هذان هما اللذان يعقل فيهما الإطلاق السابق (سلاح ذو حدين ) ، ولا شك أن الأول منهما لم يطرح فيه سؤال قط - فيما نعلم - مما يعني أنه لا توجد قناة تقتصر على بث النافع دون غيره إلا قناة واحدة أو قناتين أحدثتا قريبا.
وأما الثاني فإنه حالة نادرة إذا قورنت بغيرها مما عليه حال الناس اليوم ، وقد علم من منهج الشارع في التشريع أنه لا يلقى لها بالاً في الغالب الأعم .
إذا فيبقى السؤال المطروح واقعياً : ما هو حكم استعمال التلفاز على الحال الذي هو عليه عند أغلب الناس ، و جواباً على هذا السؤال نقول :
إن في استعماله على الوضع المذكور جملة من المفاسد وقليلا من المصالح ومن هذه المفاسد :
1 - ضياع الأوقات والتفريط في كثير من الواجبات .
2 - نقل ثقافات الأمم الكافرة على جهة التسليم والتبعية والتقليد .
3 - نشر الخلاعة والإباحية وذلك من خلال الأفلام الماجنة والأغاني الهابطة والإعلانات التجارية التي تظهر المرأة عارية أو شبه عارية ، مما يكون سبباً في تعود الشخص على رؤية المنكرات وموت الغيرة في نفسه .
4 - زعزعة ثوابت الأمة ، وذلك من خلال الطعن في عقيدتها كنشر الأفلام التي تستهتزئ بالدين و حملته ، أو إخضاع الأحكام المستقرة المحسومة للنقاش وتداول الرأي فيها.
5 - خلخلة الأمن في المجتمعات ، وذلك من خلال ما يبثه من مسلسلات بوليسية، أو أفلام تعلم فنون السرقة والقتل والاغتصاب .
6 - إدمان النظر المفضي إلى فساد العقول ، والتأثير على صحة المشاهد ، خاصة على البصر ، وهذا يظهر على الأطفال والشباب أكثر من غيرهم.

ومن المصالح المرجوة : الاطلاع على الأخبار، والاستفادة من بعض البرامج النافعة، ومن مقررات قواعد الأصول : أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح ، ومستند هذه القاعدة تحريم الخمر والميسر مع التصريح بأن فيهما منافع ، قال تعالى : (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس).[ البقرة : 219].
وقوله صلى الله عليه وسلم : " فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" . متفق عليه.
فقد قيد الإتيان بالمأمور به بالاستطاعة ، وأطلق في اجتناب المنهي عنه ولم يقيد ، مع أن المرء غير مكلف باجتناب ما لا قدرة له على اجتنابه في الجملة ، فلم يبق للتقييد والإطلاق فائدة غير بيان أن جانب المنهيات أعظم من جانب المأمورات إذا تعارضا.
وعلى هذا فالمترجح في جواب السؤال هو: التحريم، إلا فيما انضبط بالقيد المنصوص عليه أولاً.
ومما ينبغي التنبه له أن هذا التحريم يخالف التحريم في الخمر والميسر لكون ما فيهما من المفاسد لا يمكن أن ينفك عمّا فيهما من المصالح بخلاف مسألتنا ، فالتحريم فيها منزل على حالة واقعة قابلة للتغير.
ولذا فلو أن الله قيض لهذه الأمة من يراعي فيها عهد الله وذمته وينشئ لها قنوات نافعة تقتصر على بث ما أذن فيه دون غيره ، لتحول الحكم إلى الجواز أو الاستحباب إن لم يتحول إلى الوجوب بالنسبة لبعض الناس .
وفي الأخير نهيب بولاة الأمور وأصحاب الأموال من المسلمين أن يولوا هذا الأمر ما يستحقه من عناية ، فقد بلغ السيل الزبى واتسع الخرق على الراقع.
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلاّ بالله .
والعلم عند الله تعالى .

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
المرجع:[Only Registered Users Can See Links] =12
----------------------------
س4: هل يجوز الزواج عن طريق الإنترنت؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يحدث هذه الأيام وفي كثير من وسائل الإعلام ما يسمى بهواة التعارف أو أريد زوجا، وقد يحصل تعارف بين شاب وشابة، وكل منهما يعطي الآخر مواصفاته وربما تطور الأمر لأن يعطي كل منهما الآخر صوراً شخصية، وهذا الباب وإن كان يظن كثير من الناس أنه باب تسهيل إلا أن مفاسده كثيرة وذلك من عدة وجوه: منها أن هذه ليست هي الطريق الشرعية لمن أراد تحصين نفسه. وأن هذا قد يحصل به غش كبير، إذ قد تكون المعلومات غير صحيحة. كما أن هذا باب كبير للاحتيال فقد يحصل أن يكون الرجل صادقا في الزواج لكن المرأة تكذب، وبالعكس أيضا قد تكون المرأة صادقة في طلب العفاف لكن الرجل يكون محتالا وهكذا. وأيضا من الذي يزكي هذا الرجل أو هذه المرأة عن طريق مثل هذا الجهاز. فالصحيح والطريق الشرعي لمن أراد الإحصان والبعد عن الحرام أن يسلك الطريق المعروفة عند الناس، وهذا لا يخفى على أحد، ألا وهو: السؤال عن هذه البنت مثلا ثم إذا عزمت الزواج تتصل بأهلها وتطلب إليهم النظر إليها النظر المأذون به شرعاً، ثم بعد ذلك تحدث الموافقة أو عدمها .. هذا هو الطريق إلى الزواج المأمون من الانحراف بإذن الله.
أما أن يتخذ الإنترنت وسيلة للإشباع الجنسي عن طريق المراسلات الغرامية وتبادل ‏الصور، بدعوى البحث عن بنت الحلال، فذلك لا يجوز ألبتة، وهو ذريعة لشر عظيم، ‏وباب يلج منه المفسدون والمفسدات إلى ما لا تحمد عقباه.‏
والله أعلم.‏



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

المرجع:[Only Registered Users Can See Links]
-------------------------
س5:هل يجوز التسبيح أثناء مشاهدة التليفزيون؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التسبيح شأنه عظيم، وفضله كبير، ومن معانيه التمجيد والتعظيم والتقديس لله سبحانه وتعالى، قال العلماء معنى سبحان الله: تنزيهه عن كل سوء ونقيصة، ويكفي في فضله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال: سبحان والله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر" رواه البخاري ومسلم.
وقوله صلى اله عليه وسلم: "كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم" رواه البخاري ومسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لأن أقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس" رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنه" فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: "يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له ألف حسنة، أو يحط عنه ألف خطيئة" رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من قال سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة" رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني... إلى غير ذلك من الأحاديث.
وإذا كان التسبيح بهذه المنزلة العظيمة، إضافة إلى انه ذكر لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يتلفظ به في وقته، وفي محله المناسب اللائق به.
أما التسبيح أثناء مشاهدة التلفزيون، فقد يكون مشروعاً، وقد يكون غير مشروع بحسب المادة المعروضة، فربما شاهد المسلم النشرة الإخبارية فرأى فيها المصائب التي يتعرض لها المسلمون فسبح الله، أو ربما رأى عالم البحار، أو عالم الحيوان فسبح الله، وهذا لا بأس به، لكن لا ينبغي لمن يشاهد النساء المتبرجات أو المغنيات.. إلخ أن يسبح الله عندئذ، لأن الواجب عليه هو أن لا يشاهد ذلك وأمثاله، لا أن يظل يشاهده، وتسبيحه آنذاك لا يليق.
وأما التلفزيون، وحكم مشاهدته، فقد سبق الحديث عنه في الفتوى رقم: 1886، فراجعه إن شئت.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
المرجع:[Only Registered Users Can See Links]
-----------------------------
س6: من أراد السفر بالطائرة إلى جدة لأداء بعض الأعمال، ثم الذهاب إلى مكة لأخذ عمرة، فهل يجوز له أن يحرم للعمرة من جدة؟

الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلا يخلو من حاله كذلك من احتمالين:

الأول: أن يكون حال مروره أو محاذاته للميقات غير جازمٍ بنية العمرة، كأن يسافر إلى جدة للنزهة أو لعملٍ وينوي أنه إن تيسر له الأمر أتى بعمرة وإلا فلا، فهذا لا يلزمه الإحرام من الميقات بل يحرم من جدة من المكان الذي يعزم فيه على العمرة.

والثاني: أن يكون حال مروره أو محاذاته للميقات بالطائرة أو بالسيارة جازماً على الإتيان بالعمرة بعد أن يقضي شغله في جدة. فهذا يجب عليه الإحرام عند مروره بالميقات لقوله عليه الصلاة والسلام عن المواقيت: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة" متفق عليه. فهذا مريد للعمرة، وكونه ينوي البقاء في جدة لفترة قصيرة لا يقطع نية العمرة. فإن كان يشق عليه البقاء محرماً فله أن يتجاوز الميقات بلا إحرام فإذا قضى شغله بجدة فهو بالخيار بين أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه ثم يأتي بعمرته، ولا شيء عليه، أو أن يحرم من جدة وعليه دم؛ لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأنه ترك الواجب لعذر، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة في حلق رأسه وهو محرم للعذر، وأمره بالفدية. والدم الواجب: شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وله أن يوكل غيره أو إحدى الجمعيات الخيرية بذلك، والله أعلم.

المرجع: موقع الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي
[Only Registered Users Can See Links]
------------------

محـمد السالمي
11-14-2007, 01:17 AM
جزاك الله خير أخوي الهبصي

مشكور على الموضوع

وجعله الله في موازين حسناتك




دمت بود

غـلــيــص ابــن رمــاح
12-21-2007, 07:22 PM
جزاكـ,, اللهـ,, خير أخويــ,,(( الهبصي))


مشكور على الــمـوضــوعـ,, الجميلـ,,