الزهراء
06-09-2010, 12:28 AM
[Only Registered Users Can See Links]
الحصن التاسع : تحصين الأهل والأولاد والأموال
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (511) : ((إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادمًا ، فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، ومن شر ما جبلت عليه)).
وفي رواية : ((ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة والخادم، وإذا اشترى بعيرًا، فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك)). رواه أبو داود، وقال الألباني : إسناده حسن (512).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولدٌ، لم يضره شيطان أبدًا)) (513). متفق عليه.
وللعروس أن يصلي ركعتين بزوجته عند دخوله بها، فإن ذلك حفظ لحياتهما الزوجية من كل مكروه.
قال ابن مسعود رضي الله عنه : إذا أتتك امرأتك، فمُرها أن تصلي وراءك ركعتين، وقال: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم فيَّ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرّق بيننا إذا فرقت إلى الخير. رواه الطبراني، وصححه الألباني.
وإذا أعجب الرجل بشيء من ماله، فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال تعالى : ((وَلَوْلاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ)) [الكهف: 39].
يُستحب للرجل أن يُؤذن في أُذن المولود، فعن أبي رافع رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذَّنَ في أُذُن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. (514). رواه أبو داود والترمذي، قال : حسن صحيح. ويُستحب للرجل أيضًا أن يعوّذ أولاده. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما : ((أُعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامّة)) (515). ويقول : ((إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق)). رواه البخاري والترمذي.
[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])
(511) حسن: أبو داود رقم (2160) في ((النكاح))، باب: في جامع النكاح، وابن ماجه رقم (1918) في ((النكاح))، باب: ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله، ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (2/ 185)، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني.
(512) ((تحريج الكلم الطيب)) (151).
(513) متفق عليه: البخاري رقم (141) في ((الوضوء))، باب: التسمية على كل حال، ومسلم رقم (1434) في ((النكاح))، باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع.
(514) حسن: أبو داود رقم (5015) في ((الأدب))، باب: في الصبي يولد، والترمذي رقم (1514) في ((الأضاحي))، باب: الأذان في أذن المولود، ورواه أحمد في ((المسند)) (6/ 9، 391، 392)، والحاكم في ((المستدرك)) (3/ 179)، وصححه، ولم يقره الذهبي، وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم، قال الحافظ في ((التقريب)) (3065) : ضعيف، لكن له شاهد عند البيهقي في ((الشعب)) قد يتقوى به إلى الحسن، والله أعلم، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)).
(515) صحيح: رواه البخاري رقم (3371) في ((أحاديث الأنبياء))، وأبو داود رقم (4737) في ((السنة))، باب: في القرآن، والترمذي رقم (2060) في ((الطب))، وابن ماجه رقم (3525) في ((الطب))، ورواه أحمد في ((المسند)) (1/ 346).
كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان
تأليف: وحيد عبدالسلام بالي
الحصن التاسع : تحصين الأهل والأولاد والأموال
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (511) : ((إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادمًا ، فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، ومن شر ما جبلت عليه)).
وفي رواية : ((ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة والخادم، وإذا اشترى بعيرًا، فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك)). رواه أبو داود، وقال الألباني : إسناده حسن (512).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولدٌ، لم يضره شيطان أبدًا)) (513). متفق عليه.
وللعروس أن يصلي ركعتين بزوجته عند دخوله بها، فإن ذلك حفظ لحياتهما الزوجية من كل مكروه.
قال ابن مسعود رضي الله عنه : إذا أتتك امرأتك، فمُرها أن تصلي وراءك ركعتين، وقال: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم فيَّ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرّق بيننا إذا فرقت إلى الخير. رواه الطبراني، وصححه الألباني.
وإذا أعجب الرجل بشيء من ماله، فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال تعالى : ((وَلَوْلاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ)) [الكهف: 39].
يُستحب للرجل أن يُؤذن في أُذن المولود، فعن أبي رافع رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذَّنَ في أُذُن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. (514). رواه أبو داود والترمذي، قال : حسن صحيح. ويُستحب للرجل أيضًا أن يعوّذ أولاده. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما : ((أُعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامّة)) (515). ويقول : ((إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق)). رواه البخاري والترمذي.
[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])
(511) حسن: أبو داود رقم (2160) في ((النكاح))، باب: في جامع النكاح، وابن ماجه رقم (1918) في ((النكاح))، باب: ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله، ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (2/ 185)، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني.
(512) ((تحريج الكلم الطيب)) (151).
(513) متفق عليه: البخاري رقم (141) في ((الوضوء))، باب: التسمية على كل حال، ومسلم رقم (1434) في ((النكاح))، باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع.
(514) حسن: أبو داود رقم (5015) في ((الأدب))، باب: في الصبي يولد، والترمذي رقم (1514) في ((الأضاحي))، باب: الأذان في أذن المولود، ورواه أحمد في ((المسند)) (6/ 9، 391، 392)، والحاكم في ((المستدرك)) (3/ 179)، وصححه، ولم يقره الذهبي، وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم، قال الحافظ في ((التقريب)) (3065) : ضعيف، لكن له شاهد عند البيهقي في ((الشعب)) قد يتقوى به إلى الحسن، والله أعلم، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)).
(515) صحيح: رواه البخاري رقم (3371) في ((أحاديث الأنبياء))، وأبو داود رقم (4737) في ((السنة))، باب: في القرآن، والترمذي رقم (2060) في ((الطب))، وابن ماجه رقم (3525) في ((الطب))، ورواه أحمد في ((المسند)) (1/ 346).
كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان
تأليف: وحيد عبدالسلام بالي