عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-28-2012, 08:28 AM
الصورة الرمزية طالب علم
طالب علم غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: السعودية
المشاركات: 386
Gamr4 ظم في ما تشرع له الجماعة من صلاة النفل ومالا تشرع له.

بسم الله الرحمن الرحيم


باب صلاة التطوع
نظم في ما تشرع له الجماعة من صلاة النفل ومالا تشرع له.

تطــــــوعٌ يســــن في جماعــة
هو التراويـــح ُ وهــذي طـاعــة

وما أتـــــــــى مقيـدا بالفــرض
فـفعـلـه جماعـــة لا يـرضــــي

وكـل ما قيـــد بوقت كالضحـى
فـافعـله إن شـئـتَ وكـن منفـردا

وقد يسوغ الجمع إن أمر طــرى
على خـلاف الأصل فادر الخبرا

ومــا أتــــى لسبب أو مطلقـــا
فلا يكـن فـي الجمــــع إلا نادرا

الشرح
صلاة التطوع التي تسن لها الجماعة هي التراويح كما مثل الناظم بذلك
قوله : وما أتى مقيداً بالفرض ..الخ ، مثالة السنة الراتبة التي تصلى قبل الفرض وبعده وهي ثنتا عشرة ركعة ( ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ) فهذا النوع من الصلاة لا تشرع له الجماعة. ومثله ما قيد بوقت كركعتي الضحى فلا تشرع لها الجماعة أيضا .
قوله: وقد يسوغ الجمع إن أمر طرأ ، اعلم أن الأصل عدم مشروعية الجماعة في صلاة التطوع عدا ما استثني كالتراويح والاستسقاء والكسوف ، لكن قد يسوغ فعلها في جماعة لغرض صحيح كتعليم جاهل ونحوه .
قوله : وما أتى لسبب أو مطلقا ..الخ . أعلم وفقك الله أن صلاة النافلة قد تكون لسبب مثل تحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك ، وقد تكون نفلا مطلقا وكلا النوعين لا تشرع له الجماعة أصلا لكن قد تفعل جماعة لسبب صحيح مقتض كما تقدم في الذي قبله ، وقد جمعت هذه الأنواع – نظما تسهيلا لحفظها- لنفسي وأحب أن تعم الفائدة والله الموفق . والسلام عليكم .
رد مع اقتباس